السيد محمد علي العلوي الگرگاني
302
منهج الصالحين
مسألة 1924 : لا يجب الزكاة فيما بين النصابين فنصاب الإبل الأول من الخمسة إلى التسعة يصل النصاب الثاني وهو العشرة ، وفيما بين الخمسة والعشرة عفو فيزكي الخمسة فقط ، وهكذا فيما بعد . نصاب البقر مسألة 1925 : للبقر نصابان : الأول ثلاثون ، فإذا وصل نصاب البقر إلى ثلاثين مع الشرائط الآتية وجب فيها تبيع أو تبيعة ، وهو العجل الداخل في السنة الثانية النصاب الثاني أربعون وزكاته عجل داخل في السنة الثالثة ، ولا يجب شيء فيما بين النصابين ، فمثلًا إذا ملك تسعة وثلاثون من البقر ، وجب في الثلاثين فقط ، وإذا ملك أكثر من أربعين لا يجب عليه فيما زاد عن الأربعين حتى الستين ، فلأنه ضعف النصاب الأول وجب فيه ، تبيعان أو تبيعتان ، وهكذا كلما زاد حسب ثلاثون ثلاثون ، أو أربعون أربعون ، أو ثلاثون وأربعون ، على حسب المطابقة . نصاب الغنم مسألة 1926 : للغنم خمسة نصب : 1 - أربعون وفيها شاة ثم مائة واحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها اربع شياه ، ثم أربعمائة وما فوق ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ، ولا يجب اعطاء الزكاة من نفس الغنم ، بل يجوز اعطاءها من غيره ، أو القيمة ، من مالٍ أو غيره . مسألة 1927 : لا تجب الزكاة فيما بين النصابين ، فإذا كانت الغنم أكثر من أربعين ولم تصلى إلى المائة والواحد والعشرين ، لم تجب الزكاة الّا في